حكم كشف المرأة لوجهها في الدول الأجنبية

السؤال:

ما حكم لبس الحجاب في الخارج بحيث يكون اللبس محتشمًا، والوجه خالٍ من الزينة؛ لأن تغطية الوجه بالكامل يجعل الآخرين ينظرون إلى المتغطية بشك وريبة، وربما يتبعونها بشكل مجموعات، نرجو التوضيح في هذه المسألة، جزاكم الله خيرًا، وهل يجوز وضع النقاب -اللثمة- بحيث تظهر العينان فقط؟

الجواب:

الحجاب واجب في السفر والحضر، وعند الأجانب وغير الأجانب، من الكفرة وغيرهم، ليس للمرأة أن تكشف الحجاب عند الكفرة في بلاد الكفار، بل عليها أن تستر بدنها ووجهها كما تستره عند المسلمين، وليس لها أن تحتج باستنكارهم لذلك، فهؤلاء المشركون وهؤلاء الكافرات إذا جاؤوا إلى بلاد المسلمين يبقون على حالهم وعلى زيهم وهم كفار، فالمرأة المؤمنة أولى وأولى بأن تلزم زيها الإسلامي، ولو سخر منها من سخر، ولو استنكره من استنكره من الكفرة.

ولا مانع من لبس البرقع لإظهار عين، أو عينين فقط، مع ستر جميع الوجه كما تقدم، ولكن الحجاب الكامل هو أفضل منه؛ لأن بعض الناس قد يفتن بالعين، فإذا سترت وجهها بالخمار؛ كان أكمل، وإذا أبدت العين أو العينين فلا حرج في ذلك، وإن جعلت فوق ذلك خمارًا أو غيره لا يمنع الرؤية؛ فلا بأس فهو أكمل، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة