ما حكم صبغ اللحية بالسواد؟

السؤال:

ما حكم صبغ اللحية بالسواد؟

الجواب:

صبغ اللحية بالسواد لا يجوز؛ لأن النبي ﷺ قال: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد، وفي اللفظ الآخر: وجنبوه السواد، وفيه أحاديث أخرى تدل على تحريم الخضاب بالسواد وأنه ليس للمسلم ولا للمؤمنة ليس لهما تغيير الشيب بالسواد الخالص، لكن إذا كان مخلوطًا بشيء آخر يعني: بين السواد والحمرة فلا حرج، أما السواد الخالص فلا يجوز لا للرجل ولا للمرأة جميعًا. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة