هل يجوز صبغ شعر الرأس والشارب بالسواد؟

السؤال: من الدوحة قطر رسالة من المستمع (خ. ع. م) أخونا يسأل خمسة أسئلة في أحدها يقول: هل يجوز صبغ شعر الرأس والشارب بالسواد؟ 

الجواب: الصبغ بالسواد لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة لا في الرأس ولا في اللحية، إذا كان سواداً خالصاً، لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد، وجاء هذا المعنى في عدة أحاديث، ومنها قوله ﷺ: يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة.
فالحاصل: أنه لا يجوز الصبغ بالسواد الخالص للحية ولا للرأس، لا للرجل ولا للمرأة، ولكن يستحب التغيير بغير السواد بالحمرة والصفرة أو بالسواد مع الحمرة مخلوط كالحناء والكتم يكون سواد مخلوطاً بحمرة لا بأس بذلك، أما السواد الخالص فلا.
والسنة للرجل والمرأة تغيير الشيب لا يبقى أبيض السنة تغييره، لقوله ﷺ: غيروا هذا الشيب، ولقوله ﷺ: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، يعني اصبغوا خلافاً لهم لكن بغير السواد. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة