حكم الرضاع إذا كان غير معلوم أو مشكوكًا فيه

السؤال:

أختنا أيضًا لها قضية أخيرة نعرضها في هذه الحلقة تقول فيها: إن جدتي أرضعت أحد أقاربي من أمي، ولكنها لا تعرف عدد الرضعات، وأنا الآن مخطوبة لأخي الرجل الذي أرضعته جدتي مع أبي، وأخبروني أن هذا الرجل وأبي إخوان، وأنه أصبح عمي، وأنا مخطوبة لأخيه، وأشك أن حتى هذا الذي أنا مخطوبة له أن يكون عمي، وضحوا لي الطريق؟

جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الأصل السلامة، الأصل الإباحة، وما دام لا يعلم أنه ارتضع من جدتك، ولا يعلم أنه عمك، فالأصل الإباحة والسلامة، والحمد لله، وإذا كانت الجدة لا تحفظ عدد الرضعات، فلا يثبت فيها حكم، لا بد من خمس رضعات معلومات أو أكثر، فإذا كانت المرضعة لا تحفظ عدد الرضعات لا تدري هل هي خمس أو أربع أو ثلاث فرضاعها لا يعول عليه، ولا يعتمد عليه، وما دام الرضاع لغير هذا الخاطب، وهذا الخاطب إنما يشك أن يكون قد رضع، هذا لا يعول عليه، والأصل الإباحة والسلامة، والحمد لله.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة