حكم طاعة الوالد فيما فيه مضرة

السؤال: وهذه رسالة وردتنا من الجمهورية العربية اليمنية من لواء تعز من المرسل (م. ع. د) يقول هذا السائل: إنه متزوج وله أطفال ويستقل في بيت لوحده هو وزوجته وأولاده، وأما والده فهو في بيت مستقل أيضاً مع والدته وإخوته، ويقول: إن عمل والده غير العمل الذي يعمل فيه، وكل منهما يسعى لكسب الرزق الحلال، إلا أن والدي يطلب مني مساعدته في عمله وأن أترك عملي، فهل إذا رفضت طلبه أكون عاقاً لوالدي أو ماذا؟ 

الجواب: إن كنت تنضر بذلك، إذا كان عليك ضرر في طاعة والدك فلا يلزمك؛ لأن الرسول عليه السلام يقول: إنما الطاعة في المعروف هكذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف حق الوالد عظيم وكبير فإن استطعت أن تعينه وأن تعمل معه على وجه لا يضرك فافعل، أما إن كان يضرك ذلك وأن عملك الذي أنت فيه في أشد الضرورة إليه، وأنت في حاجة إليه شديدة للقيام بحاجتك وحاجة أولادك ونفقة الجميع فلا يلزمك أن تطيعه في شيء يضرك، يقول النبي ﷺ: لا ضرر ولا ضرار هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار ولكن تجتهد في طاعة والدك فيما ينفعه وفيما يعينه من دون ضرر عليك تجمع بين مصلحتين، تجتهد في أن تعمل عملك الذي أنت في ضرورة إليه وتجتهد أيضاً في أن تطيع والدك في الشيء الذي تستطيعه ويحصل به رضا والدك، جمعاً بين المصلحتين وحرصاً على إرضاء الوالد وعدم إغضابه مع مراعاة الأصول، الأصول: إنما الطاعة في المعروف هكذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام.
الأصل الثاني: لا ضرر ولا ضرار هذه قاعدة كلية فليس للوالد أن يضر بك وليس له أن يدخل المشقة عليك وليس لك أن تعصي والدك في المعروف ولكن تطيعه في المعروف مع مراعاة عدم الضرر الذي يلحقك في طاعته. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة