حكم أخذ المال عن الشفاعة في المنافع

السؤال: يقول: قمت بإحضار بعض الناس لكي يعملوا في إحدى دول الخليج وأخذت منهم بعض النقود برضاهم، فهل يحق لي ذلك وإن كان غير ذلك فماذا أفعل؟

الجواب: إذا كنت اتفقت معهم على مال معلوم من بلادهم حتى توصلهم إلى الخليج وتقوم بما يجب من قيمة التذاكر وغير ذلك، هذا شيء لا حرج فيه، لأنك أديت عنهم مالاً حتى توصلهم إلى إحدى دول الخليج بسبب خدمتك لهم، وسعيك لهم في إيصالهم إلى دول الخليج حتى يعملوا هناك، أما إن كانت الأموال التي أخذتها من أجل الشفاعة لهم في أن يعملوا عند فلان أو عند فلان والنفقة على حسابهم لكن أعطوك المال لأجل الشفاعة اللي عند فلان أو فلان حتى يستخدمهم فلا ينبغي لك أن تأخذ المال، في الحديث: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا فلا تأخذ عن شفاعتك مالاً، أما إذا كنت خدمتهم في شيء أعطوك المال عن خدمة أخذت لهم الجوازات تعبت لهم في الإقامة عملت أعمالاً كفيتهم إياها وأعطوك المال لخدمتك فقط، فلا حرج فلا نعلم حرجاً في ذلك في مقابل الخدمة التي خدمتهم إياها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.  
فتاوى ذات صلة