حكم الكي بالنار للإنسان والوسم للحيوان

السؤال:

ما حكم المعالجة بالكي بالنار، بالنسبة للإنسان، وكذلك الحيوان؟ وكذلك وضع العلامات على الحيوانات بطريقة الكي بالنار؛ حتى إذا اختلطت مع غيرها تعرف؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الكي بالنار جائز إذا احتاج إليه الإنسان؛ يقول النبي ﷺ: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وكية نار، وشرطة محجم، ولا أحب أن أكتوي، رواه البخاري في الصحيح، وفي رواية: وأنا أنهى أمتي عن الكي، فالكي من أسباب الشفاء، وهكذا شرب العسل، وهكذا الحجامة، لكن إذا تيسر علاجٌ آخر غير الكي؛ فهو أولى، لأن فيه نوعا من التعذيب، فإذا تيسر علاجٌ آخر، فهو أولى، وهو المقدم، فإن احتاج إلى الكي؛ فلا بأس، لأنه كوى بعض أصحابه، وبعض الصحابة اكتووا، خباب بن الأرت اكتوى كياتٍ كثيرة، للحاجة، فلا بأس بالكي عند الحاجة.

وهكذا الوسم، وسم الحيوانات بالكي، في الأذن، أو في الفخذ، لا بأس، لكن في الوجه لا، ما يجوز في الوجه، الوسم بالكي في الوجه ما يجوز، لا ضرب الوجه، ولا وسم الوجه، لكن إذا كان وسمها في أذنها، أو في فخذها، أو في عضدها؛ فلا بأس بذلك، الإبل، أو البقر، أو الغنم. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة