مدة حيض المرأة

السؤال:

تقول أختنا: لقد قرأت في أحد الكتب الفقهية: أن البنت إذا بلغت لأول مرة؛ تترك الصلاة لمدة يوم وليلة، ثم تغتسل، وتصلي حتى ولو كان الدم باقيًا، وتستمر على هذه الحالة لمدة ثلاثة أشهر؛ حتى تستقر مدة حيضتها، فهل هذا صحيح؟ 

الجواب:

هذا قول بعض أهل العلم، ولكنه ليس بصحيح، والصواب: أنها لا تصلي مدة الأيام التي ترى فيها الدم، يومين، ثلاثًا، أربعًا، خمسًا، ستًا، سبعًا .. إلى خمسة عشر، لا بأس، وهكذا كلما جاءت الدورة؛ تجلس، ولا تصلي، ولا تصوم، ولا يقربها زوجها إن كانت ذات زوج حتى تنتهي المدة.

وليس لها حد يوم، ولا يومين، لكن نهايتها وأكثرها عند أكثر أهل العلم خمسة عشر يومًا، فإذا زادت؛ صارت استحاضة ودمًا فاسدًا، ترجع إلى عادة النساء ستًا، أو سبعًا، أما إذا كانت تنقطع لست، أو سبع، أو ثمان، أو عشر؛ فالحمد لله هي عادتها، ولا تصلي، ولا تصوم، ولا يقربها زوجها، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة