هل يسقط التيمم الاغتسال عن الجنب؟

السؤال:

سؤاله الثاني يقول: التيمم هل يسقط عن الجنب الاغتسال بتاتًا؟ وكم صلاةً يمكن أن أصلي به؟ وما هي نواقضه؟

الجواب:

التيمم يقوم مقام الماء، الله جعل الأرض مسجدًا وطهورًا للمسلمين، فإذا فقد الماء، أو عجز عن المرض قام التيمم مقامه، فلا يزال كافيًا حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه الغسل عن جنابته السابقة، وهكذا المريض إذا برئ، وعافاه الله يغتسل عن جنابته السابقة التي طهرها بالتيمم؛ لقول النبي ﷺ: الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين ثم قال: فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك.

فإذا وجد الماء الجنب أمسه بشرته، يعني: اغتسل بعد ذلك عما مضى، وأما صلواته كلها صحيحة بالتيمم عند عجزه عن الماء؛ لعدم وجود الماء، أو عند عجزه عن الماء؛ لأجل المرض الذي يمنعه من الماء حتى ينتهي المرض ويشفى منه، وحتى يجد الماء ولو طالت المدة، نعم.

المقدم: إنما بقاؤه بالتيمم لا يجوز بعد أن يجد الماء؟

الشيخ: أو بعد أن يشفى.

المقدم: أو بعد أن يشفى؟

الشيخ: نعم. 

المقدم: نعم جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة