حكم من تيمم مع وجود ماء زائد عن حاجته

السؤال:

يقول: سافر مجموعة من الناس ومعهم ماء كثير محمول فوق السيارات، وهو زائد عن حاجتهم تقريبًا إلا أنهم تيمموا، فاختلفوا حينئذٍ، البعض قال بالجواز، والبعض الآخر يقول: لا يجوز، بل يجب أن نتوضأ من هذا الماء ما هو رأي سماحتكم؟

الجواب:

الصواب أن عليهم الوضوء، إذا كان الماء فيه فضل الصواب عليهم الوضوء إذا صلوا بالتيمم لا يصح، أما إذا كان الماء قليلًا حق شرابهم وحاجاتهم، فلا بأس أن يصلوا بالتيمم، أما إذا كان الماء كما قال السائل كثيرًا، وفيه فضل عن حاجتهم، فإن الواجب أن يصلوا بالوضوء لا بالتيمم، ومن صلى بالتيمم يعيد.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة