حكم من يشك في الطهارة بمجرد اللمس

السؤال: هذه رسالة -يا سماحة الشيخ- طويلة جداً والخط ضعيف لكن استطعنا أن نلخصها فيما يلي.
الشيخ: خليها...
المقدم: نعم.
الشيخ: تخليها لحلقة أخرى نتأملها..
المقدم: لا، هي أنا لخصتها الآن فحوى الرسالة، يقول: إذا كان طاهراً يشك بأنه تنجس بمجرد أن يلمس شخصاً نجس أو جلس مع جماعة لا يعلم أنهم طاهرون، مما يجعلني أعيد السباحة أو الوضوء، عبد العزيز سلمان محمد الرشيد من تيماء؟

الجواب: هذه وساوس لا وجه لها. إذا كان أصله الطهارة فلا وجه للتنجس، إذا كان أصله الطهارة ثم شك هل أحدث خرج منه ريح أو غيره، فالأصل الطهارة لا يلتفت إلى هذا، أو كان بدنه طاهر وثيابه طاهرة ثم شك هل أصابه أحد بنجاسة في ثوبه الأصل الطهارة لا يلتفت إلى هذا، هذا من وساوس الشيطان ومن الأوهام التي لا وجه لها، كذلك إذا جلس مع قوم يشك في طهارتهم لا يضره ذلك، والأصل الطهارة فيه وفيهم، فلا ينبغي أن يوسوس أو يتوهم هذه الأشياء الباطلة، والأصل الطهارة في ثيابه وبدنه والطهارة من الحدث، فلا تزول هذه الطهارة إلا بيقين أنه أحدث فيتوضأ، أو بيقين أنه أصاب ثوبه نجاسة معلومة فيطهر ما أصابه، أما هذه الأوهام فلا وجه لها. 
فتاوى ذات صلة