حكم المسح على الظفائر في الوضوء

السؤال:

تقول: إحدى الأخوات شعرها طويل، تقوم بلفه حول رأسها بحيث يكون كالطاقية، ثم تثبته بالمشابك الخاصة بالشعر، فهل يصح المسح عليه وهو على هذه الحالة عند الوضوء؟

الجواب:

عليها أن تنقضه حتى تمسح الرأس الذي هو المنابت من أوله إلى منتهاه، أما أطراف الشعر العمايل فلا يلزمها مسحها، لكن تزيل هذا الذي على القبة حتى تمسح القمة من منابت الشعر، من مقدم الرأس إلى نهاية منابت الشعر مما يلي مؤخر الرأس، أما العمايل التي تنزل عن ذلك فلا يلزمها في الوضوء مسحها، لكن يلزمها إمرار الماء عليها في الغسل غسل الجنابة والحيض، وأما في الوضوء يكفي المسح لمنابت الشعر وإزالة هذه المجموعة على الرأس. 

فتاوى ذات صلة