حكم ختان المرأة

السؤال: سؤاله الثاني يقول: ما حكم الشريعة الإسلامية في طهارة البنات؟
الشيخ: طهارة إيش؟
المقدم: طهارة البنات، يعني: في تطهير البنات، أو ختانة البنات.

الجواب: ختان البنات مشروع كالختان للرجال لكنه آكد في حق الرجال، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يجب في حق الرجال، ويستحب في حق النساء، وذهب الأكثرون إلى أنه يستحب في حق الجميع، ولكنه في حق الرجال آكد بكل حال، ولهذا ذهب ابن عباس إلى أن الختان في حق الرجل متأكد جداً وذكر في ذلك تشديداً كبيراً؛ ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه واجب في حق الرجل وسنة في حق المرأة. نعم.
فتاوى ذات صلة