ما حكم الجمعة والجماعة على الحارس؟

السؤال:

هذه رسالة وردتنا من المستمع صالح عليان الحويطي، يقول: أنا حارس على شيء مهم من ممتلكات الدولة، وحولي مسجد جمعة، لكن أخشى بعد ذهابي على ما كلفت بحراسته، فهل يجوز لي تركه والذهاب للصلاة؟ 

الجواب:

لا، الحراسة عذر، الحارس على الشيء المهم الذي يخشى عليه، ليس له أن يدعه ويذهب إلى صلاة الجمعة والجماعة، بل عليه أن يصلي في محله، ويسقط عنه حضور الجمعة والجماعة في هذه الحال، إلا إذا وجد من ينوب عنه ممن لا جمعة عليه: كالمملوك والنساء وأشباه ذلك، نعم.

فتاوى ذات صلة