حكم صلاة الفريضة في البيت

السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق وباعثها المستمع (ح. م. م) يقول في رسالته: هل تجوز الصلاة في البيت، علمًا بأن المسجد ليس ببعيد عن بيتي ولكني أذهب لصلوات الجمعة، وأصلي التراويح وأذهب بعض الأوقات، فهل صلاتي صحيحة؟

الجواب: لا يجوز للمسلم أن يصلي في البيت وهو قادر على المسجد وهو يسمع النداء، بل عليه أن يجيب ويصلي مع المسلمين، لقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر، قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: مرض أو خوف، وجاءه ﷺ رجل أعمى فقال: يا رسول الله! ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له -المصطفى عليه الصلاة والسلام-: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب وفي رواية قال: لا أجد لك رخصة فإذا كان رجل أعمى الذي ليس له قائد يلائمه ليس له رخصة فكيف بالصحيح البصير.
المقصود: أن الواجب على المسلمين من الرجال الصلاة في المساجد وعدم الصلاة في البيوت.
واختلف العلماء هل تصح أو لا تصح، إذا صلى في البيت، فالأكثرون: على أنها تصح مع الإثم، وقال آخرون: لا تصح؛ لأن من شرطها أن تؤدى في الجماعة مع القدرة.
فالواجب عليك يا أخي! أن تحرص على أدائها في الجماعة في بيوت الله عز وجل، وأن تحذر التساهل بذلك، وقد ثبت عنه ﷺ أنه هم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم، وما ذاك إلا لشدة الجريمة، فاحمد الله يا أخي! على ما أ عطاك من العافية وبادر وسارع إلى أداء الصلاة في الجماعة ما دام المسجد قريبًا تسمع النداء، لو كان النداء بالصوت العالي لا بالمكبر فإنه يلزمك الحضور، أما بالمكبر فإن المكبر يسمع من بعيد، فإذا كان بعيدًا عنك يشق عليك الحضور وربما فاتت الصلاة إذا خرجت بعد الأذان ربما فاتت الصلاة لبعده فلا يلزمك، بل تصلي أنت وجيرانك في محل آخر حتى يبنى لكم مسجد، أما ما دمت تسمع النداء فالواجب عليك أن تذهب إليه، وإذا كان السماع بالمكبر واستطعت أن تذهب فهذا خير عظيم، وإن شق عليك ذلك جاز لك أن تصلي وحدك حتى يتيسر لك جماعة أو مسجد قريب؛ لأن الله يقول:فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] والنبي ﷺ يقول: من سمع النداء وأنت لا تسمع النداء لولا المكبر، أما إذا كان تسمعه لو كان هناك نداء بدون مكبر تسمعه لقربك فإنه يلزمك الصلاة مع إخوانك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة