حكم الجهر بالقراءة للمسبوق بعد سلام الإمام

السؤال: إذا فات المصلي الركعتان الأوليان من الصلاة الجهرية، وقام بعد تسليم الإمام لقضائها، فهل يجهر فيهما بالقراءة أم لا؟ وهل صلاة من لم يجهر فيهما بالقراءة صحيحة؟

الجواب: الصواب أن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخر صلاته، فإذا أدرك مع الإمام ركعتين فهما أول صلاته، يصليهما مع الإمام ساكتاً؛ لأن الإمام ساكت غير جاهر، وإذا قام يقضي كذلك يقضيهما على أنهما الركعتان الأخيرتان فلا يجهر فيهما، هذا هو الصواب؛ لأنهما آخر صلاته في مثل العشاء، وهكذا المغرب إذا فاته واحدة فإنه يقضيها، وتكون بالنسبة إليه هي الأخيرة لا يجهر فيها، هذا هو السنة، حتى لا تتناقض الصلاة. نعم.
فتاوى ذات صلة