حكم صلاة الرجل خلف إمام يكرهه

السؤال:
يسأل أخونا ويقول: ما حكم إذا صليت وراء إمام مكروه عندي؟ 

الجواب:
إذا كنت لا تعلم فيه مكفرًا فصلاتك صحيحة، ولو كرهته الصلاة صحيحة؛ لأنك قد تكرهه بغير حق، وقد تكرهه بشيء لا يوجب كراهته وإن كان عنده بعض المعاصي فلا يمنع ذلك صحة الصلاة، فقد صلى بعض الصحابة خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وهو من أظلم الناس، فالمعصية لا تمنع صحة الصلاة خلف الإمام إذا كان مسلمًا وليس بكافر؛ لأن المعاصي قل من يسلم منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فالمقصود: أن صلاتك خلف من تكره إذا كان مسلمًا صحيحة؛ لأنك أنت غير معصوم، قد تكرهه بغير حق، وقد تكرهه لشيء صحيح لكن لا يمنع صحة الصلاة، وفق الله الجميع.
المقدم: اللهم آمين.
فتاوى ذات صلة