حكم إمامة المرأة بأبنائها

السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: إني أختكم في الإسلام أم يوسف من محافظة نينوى من الجمهورية العراقية، جئتكم برسالتي هذه راجية الجواب لأسئلتي ولكم جزيل الشكر، سؤالي الأول هو: هل يحق لي الصلاة جماعة مع أولادي وأجهر بالقراءة لأجل استفادتهم وحفظهم للآيات، علمًا أن أكبرهم يبلغ من العمر الحادية عشرة وأجمعهم وأحثهم على صلاة الجماعة دائمًا؟

الجواب: المشروع للأولاد الذكور أن يصلوا مع الناس في المساجد، وإذا ما صلوا معهم وفاتتهم الصلاة وصليت أنت بالبنات وهم يصلون لأنفسهم وحدهم فلا بأس، أما أن تصلي أنت بالرجال لا ولو كانوا صغارًا، المرأة لا تؤم الرجال ولكن إذا صلوا وحدهم فاتتهم الصلاة فصلوا وحدهم يؤمهم واحد منهم، وتصلين أنت معهم والبنات معهم والإمام يكون واحدًا منهم إذا كان مميزًا ابن سبع سنين أو ثمان أو تسع وهو عاقل جيد يفهم فلا بأس يصلي بكم، وأنت تكوني مأمومة لا إمامة، لكن إذا أميت البنات أو الأخوات وكنت وسطهن فلا بأس بذلك، كان بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام يصلين بالنساء، فالحاصل أنك تكونين إمامة بالنساء خاصة لا بالذكور، وإذا صلى الذكور في البيت يصلي بهم واحد منهم وإذا صليت معهم أنت مأمومة فلا بأس، وليس لهم أن يصلوا في البيت بل عليهم أن يصلوا مع الرجال في المساجد، لكن لو قدر في بعض الأحيان أنهم فاتتهم وصلوا في البيت يصلون جماعة ويصلي بهم أحدهم أقرؤهم وأفضلهم يؤمهم. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذا كان هذا الذي عمره إحدى عشرة سنة يصلح أن يكون إمامًا في البيت؟
الشيخ: نعم يؤمهم لكن لا يجوز أن يصلوا في البيت عليهم أن يصلوا مع الناس في المساجد. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة