حكم إطالة الإمام للركوع لأجل المتأخرين

السؤال:

أصلي إمام بالناس، وأسمع بعض القادمين للصلاة، فأطيل الركوع حتى يلحق المتأخر بالجماعة، هل هذا يصح أم لا؟ 

الجواب:

هذا هو السنة، إذا سمعت أثرًا للقادم أن لا تعجل في الركوع، لكن بشرط أن لا تطيل إطالة تشق على من معك، بل تكون إطالة خفيفة لا تشق على المأمومين. نعم.

فتاوى ذات صلة