حكم تأخر المأموم عن متابعة إمامه

السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع: (ع. ح. ع) من مصر، وقد بعث بمجموعة من الأسئلة، يقول في أحدها: شخصان يعملان في متجر واحد، ويصليان معًا بإمامة أحدهما، ولكن المأموم يسلم بعد الإمام بثلاث دقائق تقريبًا، وعندما يسأله الإمام لماذا يفعل هكذا يرد عليه بأن صلاته سريعة، فهل يصح هذا؟

الجواب: السنة للمؤمن أن يسلم بعد إمامه، وأن يفعل الأمور بعد إمامه متصلًا به لا يتأخر؛ لقوله ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد.. إلى آخره.
فالسنة أنه يتابع إمامه متصلًا، فإذا انقطع صوت الإمام مكبرًا كبر، وإذا استوى راكعًا ركع، وإذا استوى ساجدًا انقطع صوته سجد وهكذا، وإذا سلم سلم بعده، لكن إن كان الإمام يعجل قبل أن يأتي المأموم بالمشروع فلا بأس أن يتأخر بعده قليلًا؛ حتى يكمل المشروع من التعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال .
وينبغي للإمام أن لا يعجل؛ حتى لا يلجئ المأمومين إلى ترك السنن أو إلى التأخر بعده، ينبغي له أن يتأنى ولا يعجل؛ حتى يتمكن المأمومون من فعل المشروعات مع الواجبات.
ثم أيضًا: ليس لهما أن يصليا في الدكان وحدهما، الواجب أن يصلوا في المساجد لا يصلوا في متجرهما، الواجب عليهما أن يخرجا إلى المسجد مع المسلمين، ولا يجوز لأحد أن يصلي في بيته ولا في دكانه، بل يجب أن يذهب إلى المصلى يغلق الدكان ويذهب إلى المصلى، حق الله مقدم. نعم.

فتاوى ذات صلة