حكم التبليغ خلف الإمام في الصلاة

السؤال: وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من هاشم عبد الرحيم محمد من معهد المشرف العلمي في السودان، يقول السائل في رسالته: ما حكم التبليغ خلف الإمام، بحيث يقول المؤذن بعد قول الإمام: الله أكبر، فيردد بعده بالرغم أن هناك مكبر صوت وأن المأمومين يسمعون تكبير الإمام؟

الجواب: لا بأس بالتبليغ عن الإمام إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إن كان المسجد كبيراً أو صوت الإمام ضعيفاً، أو لم يكن هناك مكبر أو ما أشبه ذلك، المقصود: إذا دعت الحاجة إلى التبليغ فلا حرج في ذلك ولو كان صوت الإمام يسمع، ولو كان هناك مكبر فإن المساجد قد تكون في بعض الأحيان كبيرة والناس فيها متباعدون، قد يخفى صوت الإمام على بعضهم فلا حرج في التبليغ، وقد كان الصديق يبلغ عن النبي ﷺ لما صلى بالناس في مرض موته عليه الصلاة والسلام، كان صوته ضعيفاً فصار أبو بكر يبلغ الناس، يتأسى بالنبي ﷺ ثم هو يبلغ الناس، وهذا هو الأصل في التبليغ، إذا دعت الحاجة إلى التبليغ فإنه لا حرج في ذلك، وإذا أمر به ولي الأمر أو رآه إمام المسجد أو رآه أهل المسجد للمصلحة؛ لأن بعض الناس في أطراف المسجد قد لا يبلغهم صوت الإمام فلا حرج في هذا. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة