حكم الاقتداء بالمسبوق

السؤال:

في آخر أسئلته يقول هذا السائل: هل يجوز للمقتدي أن يصلي بمن جاء من ورائه، مثلًا رجل لم يلحق بالمغرب إلا بركعة واحدة، ثم قام ليكمل ما بقي، وجاء رجل آخر، فهل يقتدي به، أم لا؟ وما صحة ذلك مأجورين؟ 

الجواب:

إن اقتدى به؛ فلا بأس، وإن صلى وحده؛ فهو أفضل، إن صلى وحده فهو أفضل، وإن اقتدى بالمسبوق، جعله إمامًا له، فإذا سلم المسبوق، كمل ما عليه؛ فلا حرج -إن شاء الله- على الصحيح.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة