الائتمام بالمسبوق

السؤال: وهذه رسالة وردتنا من مستمع ذيلها بتوقيع طالب عالم، يقول في أول رسالته: إذا وجدت الإمام قد سلم ولا يزال بعض المأمومين ممن فاته بعض الركعات مع الإمام يقضي، فهل يجوز لي أن أصلي خلفه مؤتماً به لجماعة ثانية أم لا؟

الجواب: الأمر في هذا واسع، إن صليت وحدك فهو أحوط وأولى خروجاً من خلاف العلماء، وإن كان معك جماعة فالأولى والأفضل أن تصلوا جميعاً ولا تصلوا مع المسبوق، وإن صليت مع المسبوق وجعلته إماماً لك فلا حرج في ذلك على الصحيح، والصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن الأفضل والأولى لك أن تصلي وحدك؛ لأن كثيراً من أهل العلم لا يرى صحة إمامة المسبوق الذي قام ليقضي ما عليه، فإن صليت معه فلا حرج، كما لو دخلت مع إنسان يصلي وحده وجعلته إماماً لك وصليت معه فإنه لا حرج في ذلك، والجماعة مطلوبة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير. 
فتاوى ذات صلة