حكم من أدرك الإمام وهو راكع

السؤال: هذه رسالة من السائل: موسى سراج علي ، مقيم في المملكة العربية السعودية، يقول في رسالته: نحن نعلم أن من أدرك الجماعة في الركوع أو من أدرك المصلين في الركوع فقد أدرك الركعة، ولكن بعض الناس يقولون: لا صلاة لمن لا فاتحة له. أرجو توضيح هذا الإشكال؟

الجواب: هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، هل تدرك الركعة بالركوع أم لابد من القراءة مع الإمام؟ هذا موضوع فيه خلاف بين أهل العلم، والصواب: أنه متى أدرك الركعة -يعني: الركوع- فقد أدرك الركعة، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو الذي دل عليه حديث أبي بكرة الثقفي الذي رواه البخاري في الصحيح: أن أبا بكرة جاء والنبي راكع عليه الصلاة والسلام فركع ثم دخل في الصف ثم كمل صلاته، فلما سلم النبي ﷺ سأل عنه فأخبر، فقال: زادك الله حرصاً ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة؛ ولهذا الصواب من قولي العلماء: أن من أدرك الركوع أدرك الركعة وأجزأته ولا يؤمر بالإعادة، أما قوله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهذا في حق من أدرك القيام وأمكنه القيام، أما من عجز فهو معذور، هذا الذي عليه أهل التحقيق وجمهور أهل العلم، فالذي فاته القيام معذور، فيصلي الركوع مع الإمام وبقية الصلاة ويجزئه ذلك هذا هو الصواب. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.  
فتاوى ذات صلة