حكم طلب المرأة للطلاق لأن زوجها لا يصلي

السؤال: عقد قراني على شاب، ولم يدخل بي بعد، وأنا الآن أريد الطلاق منه لأسباب عديدة؛ منها: أنه رجل غير مؤدب، وغير مثقف، فأثناء جلوسنا في المجلس يشتمني، ويسبني أمام الناس، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى؛ مضى على عقد النكاح بيننا أكثر من خمسة أشهر، لكنه لا يصرف علي، ولا يعطيني فلسًا واحدًا، فأضطر إلى أن أمد يدي إلى والدي ووالدتي، وأطلب النقود منهما، ومن ناحية ثالثة؛ فهو رجل لا يصلي، وإن صلى فيصلي يومين ويتركها شهرًا. فما عساي أن أفعل؟ فقد نصحته مرارًا ولم يفد معه. أفيدوني أفادكم الله، أيجوز لي طلب الطلاق أم أنا آثمة في ذلك؟ بارك الله فيكم.

الجواب: إذا كانت هذه حاله كما ذكرتِ -أيتها السائلة- من كونه يصلي بعض الأحيان، ولا يصلي في أكثر الأحيان، فإن هذا لا يجوز لكِ أن تبقي معه؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء، ولو لم يجحد وجوبها.
فالواجب عليكِ التخلص منه، ولا يجوز لكِ الدخول عليه، ولا يجوز بقاء هذا النكاح، بل هو والحال كما ذُكر عقدٌ باطل في أصح قولي العلماء، وعليكِ أن تحذري أن يَمَسَّكِ أو يَقربكِ، وإذا لم يتيسر الطلاق ففي إمكانك أن ترفعي الأمر إلى المحكمة لهذا العلة، مع كونه أيضًا خبيث اللسان سبابًا شتامًا، فهذه عله أخرى. لكن علة ترك الصلاة أكبر وأعظم. نسأل الله السلامة والعافية[1].
 
  1. نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1652) في 7 ربيع الثاني 1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 71).
فتاوى ذات صلة