المسافة التي تجب بها صلاة الجماعة

السؤال:

يقول: إنني أعمل مزارعًا، والمزرعة تبعد عن المسجد، ولا أستطيع صلاة الجماعة، فبماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

إذا كنت بعيدًا لا تسمع النداء؛ فصل في المزرعة، والحمد لله، أما إذا كنت قريبًا تسمع النداء العادي، إذا أذن؛ وجب عليك أن تصلي مع الجماعة، أما صوت المكبر؛ فهذا لا يتعلق به الحكم؛ لأنه يسمع من بعيد، لكن إذا كنت تسمع النداء بغير المكبر عند هدوء الأصوات، وعدم الموانع؛ فالواجب عليك البدار، وتصلي مع الناس إذا كنت لا تخشى على المحل الخطر .... وتصلي مع الجماعة، ولا حرج عليك في ترك الصلاة إذا كنت لا تسمع النداء، بل صل في محلك، وهكذا لو كنت في محل تخشى عليه إذا ذهبت، فإنك تصلي فيه، تصلي فيه؛ حفاظًا له، وحذرًا من الخطر إذا لم يكن فيه من يصونه.

أما إذا كنت تستطيع إغلاق الأبواب، أو وجود من يحرسه، فالمقصود إذا كان لا خطر الواجب عليك أن تصلي مع الجماعة إذا سمعت النداء، إذا كنت تسمع النداء في الأوقات التي ليس فيها ما يمنع صوت النداء، أما صوت المكبر فهذا قد يسمع من بعيد، لا يتعلق به حكم، الحكم بالصوت العادي عند هدوء الأصوات، وعدم وجود الموانع، فالواجب عليك السعي، وأن تؤدي الصلاة مع المسلمين، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة