الحجاب عند زوج البنت

السؤال: أنا امرأة لي ثمان بنات، وتزوج منهن أربع، أما اثنتان فأتحجب عن زوجيهما، والأخريان أكشف الحجاب لزوجيهما. أرجو منكم الإفادة، هل علي شيء في ذلك، وهل الحجاب جائز أم لا؟

الجواب: أزواج بناتكِ محارم لك، فلا حرج في الكشف لهم ما جرت به العادة، كالوجه واليدين والقدمين، وليس ذلك بواجب، لكن هو المشروع؛ لقوله ﷺ: عليكم برخصة الله التي رخص لكم[1]، وقول ﷺ: إن الله يحب أن تؤتى رخصه[2]، ولأن الحجاب عنهم مخالف للشرع، ومسبب للوحشة والبغضاء، فالذي ينبغي تركه، والعمل بالرخصة الشرعية، والكشف لبعضهم دون البعض الآخر يوجب الريبة والتساؤل ويسبب الوحشة والتكدر، فالمشروع تركه، أو أن تكشفي للجميع[3].
 
  1. رواه مسلم في (الصيام) باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر برقم (1115).
  2. رواه الإمام أحمد (2/108) وابن حبان في باب ذكر استحباب قبول رخصة الله برقم (2742).
  3. نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1477) بتاريخ 25 شعبان 1415هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 26).
فتاوى ذات صلة