النوافل المشروعة قبل الجمعة وبعدها

السؤال:

هذا السائل ماهر، له مجموعة من الأسئلة يقول: في يوم الجمعة هل يصلي الإنسان الأربع الرواتب قبلها أي: الظهر والركعتين بعدها؟ أم يقتصر على ركعتين أو أربع بعد الجمعة، ويترك راتبتي الظهر يوم الجمعة دون سائر الأيام؟

الجواب:

يوم الجمعة يصلي قبلها ما تيسر أربع وإلا ست وإلا ثمان وإلا عشر وإلا أكثر، النبي ﷺ ما حدد شيء قال:  صلى ما قدر له.

أما بعدها فالسنة أن يصلي أربعًا تسليمتين، النبي عليه السلام قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا يعني: تسليمتين.

أما قبلها يقول ﷺ: ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له صل ما تيسر قبلها ثنتين أو أربع تسليمتين أو ثلاث تسليمات، أو أربع تسليمات، أو خمس تسليمات أو أكثر ما في شيء محدود، والحمد لله.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة