حكم أخذ آل البيت مما يسمى بالضمان الاجتماعي

س: نحن أسرة متوسطة الحال ومن أهل بيت رسول الله ﷺ ولدينا وثائق تثبت ذلك.
وقد بلغ والدي سن الستين حيث تنطبق عليه شروط الالتحاق بالضمان الاجتماعي، وقد طلبنا من الوالد الاستفادة من الضمان الاجتماعي لكنه رفض لأن هناك حديثًا عن الرسول ﷺ ينص على عدم إعطاء الزكاة والصدقة لأهل بيته، وسؤالي: هل يعتبر الضمان الاجتماعي في حكم الصدقة أم لا؟ أفيدوني.

ج: إذا توافرت في والدك الشروط المعتبرة فيمن يستفيد من مصلحة الضمان الاجتماعي فإنه يحل له أخذ ذلك؛ لأنه مساعدة من بيت المال للفقراء الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة، وليس هو من الزكاة حسب إفادة الجهة المسئولة عن ذلك[1].
  1. نشر في (كتاب الدعوة) (ج2 ص 154). (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/315).
فتاوى ذات صلة