حكم قضاء صلاة الضحى

السؤال:

إذا تأخر المسلم عن صلاة الضحى، ولم يصلها لظروف معينة، فهل يلزمه القضاء، أم لا؟ وأيضًا: هل لصلاة الضحى صورة معينة، وأداء معين يجب الإتيان به؟ أم أنها عبارة عن صلاة عادية؟ 

الجواب:

صلاة الضحى سنة قربة، نافلة، من صلاها؛ فله أجر، ومن ترك؛ فلا شيء عليه، وإذا فاتت؛ فلا تقضى، إذا صلى ثنتين، أو أربعًا، أو ست ركعات، أو ثمانًا، أو أكثر كله طيب، وقد أوصى النبي ﷺ أبا هريرة، وأبا الدرداء: بصلاة الضحى. 

في رواية: ركعتي الضحى، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن يوتر قبل النوم. فهذا سنة .. كله سنة، كونه يوتر كل ليلة .. كونه يصلي الضحى، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، كل هذا سنة، ومن ترك؛ فلا حرج عليه، وإذا استطاع أن يكون وتره في آخر الليل؛ فهو أفضل؛ لأحاديث أخرى دلت على ذلك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة