حكم من فاتته صلاة الوتر

السؤال: إذا أدركني وقت صلاة الفجر ولم أوتر بعد فمتى أصلي الوتر؟
 

الجواب: إذا أدرك المؤمن وقت الفجر ولم يوتر فإنه يصلي من النهار، وإذا صلى الضحى كان أحسن، كان النبي ﷺ إذا فاته ورده من الليل لمرض أو نوم صلى من النهار -تقول عائشة رضي الله عنها - صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة لأن ورده في الغالب إحدى عشرة ركعة، فإذا كان لم يفعل ذلك في الليل لمرض أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، يعني: جبره بواحدة يعني: زاد واحدة صلى شفعاً، يسلم من كل ثنتين عليه الصلاة والسلام، وإذا كان عادة الإنسان خمس صلى ستاً في النهار والضحى أو بعد الظهر، لكن إذا صلى الضحى قبل الظهر يكون أولى وأفضل لحديث عمر أن النبي ﷺ قال: من فاته ورده من القرآن -حزبه من القرآن- فقضاه في النهار قبل الظهر فكأنما أتى به بالليل، فإذا كان هذا ..... حزبه من القرآن فإن حزبه من الصلاة وحاجته من الصلاة إذا صلاها قبل الظهر يكون أفضل، قياساً على حزبه من القرآن وإن صلى ذلك بعد الظهر أدرك ذلك إن شاء الله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة