أحكام سنة الوضوء

السؤال:

يسأل أخونا ويقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة سنة الوضوء، وما عدد ركعاتها؟ وهل إذا صلى المصلي نافلة الظهر مثلًا هل تسقط عنه ركعتا الوضوء؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

ثبت عنه ﷺ أنه توضأ فأحسن الوضوء، ثم صلى ركعتين، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيها نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا ثابت عنه ﷺ من حديث عثمان، ومن أحاديث أخرى، وعددها ركعتان سنة الوضوء ركعتان.

وثبت أيضًا أنه ﷺ رأى بلالًا أمامه في الجنة لما دخل الجنة لما عرج به إلى السماء فسأله ﷺ سأل بلالًا قال: إني سمعت صوت قدميك دف نعليك أمامي في الجنة فأي عملك أرجى؟ قال: ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ركعتين»  فصلاة الركعتين سنة وقربة بعد الوضوء.

وإذا صلى تحية المسجد، أو راتبة الظهر، أو راتبة الفجر؛ قامت مقام سنة الوضوء حصل بها المقصود، تكون عن هذا وعن هذا توضأ، ثم صلى ركعتين سنة الفجر، أو تحية المسجد، أو سنة الضحى حصل بها المقصود عن هذا وعن هذا، والحمد لله.

المقدم: الحمد لله جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة