حكم صلاة النافلة أربع ركعات بتسليمة واحدة

السؤال:

من صلى أربع ركعات بتسليمة واحدة، هل هذا جائز؟ 

الجواب:
في الليل لا يجوز؛ لقول النبي ﷺ: صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا معناه: الأمر، معناه: صلوا ثنتين ثنتين، أما في النهار فاختلف فيه العلماء، منهم من قال: يجوز، ومنهم من قال: لا يجوز، والأفضل أنه يصلي ثنتين حتى في النهار أيضًا، ثنتين ثنتين، ولو صلى أربعًا صحت إن شاء الله لكن خلاف السنة، السنة أن يصلي ثنتين ثنتين حتى في النهار؛ لأن في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح.
فينبغي للمؤمن ألا يصلي إلا ثنتين ثنتين حتى في النهار، لكن لو سرد خمسًا يوتر بها لا حرج، فعله النبي ﷺ، أو سرد سبعًا وأوتر بها لا حرج؛ لأن هذا فعله النبي ﷺ، فهو مستثنى من قوله: صلاة الليل مثنى مثنى، وكذا يجوز سرد تسع يوتر بها، لكن يجلس في الثامنة للتشهد الأول ثم يقوم ويأتي بالتاسعة.
أما أن يصلي أربعًا في الليل أو ستًا في الليل أو ثمانًا في الليل لا، هذا خلاف للسنة لا يجوز؛ لأنه عليه السلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى في الصحيحين ثابت ليس فيه نزاع، فلا يجوز له أن يجمع أربعًا بتسليم واحد، أو ثمان أو ست بتسليم واحد، ولكن يصلي ثنتين ثنتين؛ لأنه عليه السلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، أما زيادة: (والنهار) اختلف فيها العلماء، منهم من قال: إنها خطأ كـالنسائي وجماعة، والصواب: أنها ليست خطأ أنها ثابتة، فينبغي له حتى في النهار أن يصلي ثنتين ثنتين.
المقدم: طيب جزاكم الله خيرًا. 
فتاوى ذات صلة