حكم الصلاة على القطن والصوف والسجاد

السؤال: رسالة من المستمع (ش. ع. ب) من العراق، يسأل ويقول: هل صحيح ما قرأت في بعض كتب الفتاوى: بأن القطن والصوف والسجاد لا يجوز الصلاة عليها، وأن الصلاة تجوز على الأرض وما زرع عليها.
ويقولون: بأن الرسول ﷺ كان يصلي على حصير، ولم يصل على عباءته أو شيء مصنوع من الصوف والقطن؟

الجواب: الصواب في هذا أنه لا حرج في ذلك، لا بأس بالصلاة على الفرش من القطن والصوف والوبر، وكذلك من سعف النخل وغير ذلك، كل هذا لا حرج فيه عند أهل العلم، والنبي ﷺ صلى على الخضرة وهي من سعف النخل وصلى الصحابة على الأنماط من القطن وغيرها، وليس في هذا محظور بحمد الله عند أهل العلم عند علماء السنة، كل ذلك جائز والحمد لله، يصلي الإنسان على القطن والصوف وعلى ما نبت من الأرض من سائر الشجر من سعف النخل وغيره كله بحمد الله واسع. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
فتاوى ذات صلة