حكم وضع صندوق تبرعات للمسجد عند قبر مجاور

السؤال:

لا زالت الأسئلة لأخينا من ليبيا يقول: يوجد عندنا مسجد بجانبه قبران خارج المسجد، أحدهما يوجد داخل حجرة مبنية له، بحجة أنه ولي صالح، ويوجد بداخل الحجرة صندوق مخصص للتبرعات، يضع فيه الزوار النقود، وتنفق هذه النقود فيما ينقص المسجد. 

السؤال: ما الحكم في إنفاق هذه النقود؟ وما الحكم بالنسبة للصلاة فيه؟ وبماذا تنصحوننا؟

أفتونا، أثابكم الله.

الجواب:

إذا كان القبر خارج المسجد؛ فلا حرج في الصلاة في المسجد؛ لأنه مستقل حينئذٍ، الرسول ﷺ نهى عن اتخاذ المساجد على القبور، قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فإذا كان القبر خارج ذلك، في حجرة خارج المسجد فلا حرج، لكن هذا القبر يجب أن يبعد إلى مقابر المسلمين حتى لا يغلى فيه، حتى لا يعبد من دون الله، وهذا الصندوق يجب أن يزال؛ لأن الجهلة يسلمون الأموال تقربًا إلى الميت، إلى صاحب القبر؛ لأنه بزعمهم ولي، فكونهم يتقربون إليه بالنذور والصدقات، هذا شرك أكبر لا يجوز.

فالواجب على المسئولين في البلد أن يتصلوا بالعلماء، وأن يزيلوا هذا القبر، ويزيلوا رفاته إلى مقابر المسلمين مع المقابر، وتزال هذه الحجرة التي قد يفتن بها الناس، ويزال الصندوق، وهذه الأموال التي في الصندوق تصرف في مصالح المسلمين، في مصالح المسجد، أو مصالح المدارس، أو يعطاها الفقراء، ونحو ذلك؛ لأنها أموال ضائعة ليست لها مالك في الحقيقة، فتصرف في المصالح العامة، ويزال هذا الصندوق.

ويخبر الناس أنه لا يجوز التقرب لأهل القبور، لا بالذبائح ولا بالنذور، ولا يصلى عند القبر، ولا يصلى لهم، ولا يدعون من دون الله، ولا يستغاث بهم، ولا ينذر لهم؛ لأن هذا لا يجوز، النذر لهم شرك بالله، ودعاؤهم من دون الله، كأن يقول: يا سيدي، أنا بجوارك، يا سيدي المدد المدد، هذا من الشرك الأكبر، من جنس عمل المشركين في عهد النبي ﷺ من أهل مكة وغيرهم.

الميت يدعى له، ويستغفر له، ويترحم عليه، ولا يدعى من دون الله، لا يستغاث به، لا ينذر له، لا يذبح له، فمن فعل هذا مع الأموات؛ فقد أشرك، قال الله : قُلْ إنّ صلاتي ونُسُكي ومحْياي ومماتي للّه ربّ الْعالمين ۝ لا شريك لهُ وبذلك أُمرْتُ وأنا أوّلُ الْمُسْلمين [الأنعام:162-163] وقال سبحانه: إنّا أعْطيْناك الْكوْثر ۝ فصلّ لربّك وانْحرْ [الكوثر:1-2].

وقال -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح عن علي -أمير المؤمنين- أنه قال -عليه الصلاة والسلام-: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا -يعني: مبتدعًا، أو غيره ممن يحدثون حدثًا في الدين، فينصرون ويجارون- لعن الله من غير منار الأرض -يعني: مراسيمها وحدودها-.

والشاهد قول: لعن الله من ذبح لغير الله الذبح لغير الله: تقرب إلى غير الله، كالصلاة لغير الله، فلا يجوز أن يذبح لفلان أو فلان تقربًا إليه، للميت الفلاني والولي الفلاني، أو للجن، أو للملائكة يتقربون إليهم، أو للأنبياء يعبدهم بهذا من دون الله، هذا لا يجوز، الذبيحة لله وحده ، والدعاء كذلك لا يدعى مع الله أحد، نعم.

فتاوى ذات صلة