حكم صلاة المؤتمين إن نسي إمامهم أنه صلى بغير وضوء

السؤال: يسأل أيضاً ويقول: إذا تقدم الإمام وهو بدون وضوء فصلى بعض الصلاة ثم ذكر أنه لم يتوضأ وانصرف، هل يبني المأمومون على ما مضى، أو يستأنفون الصلاة؟

الجواب: الصواب في هذا أنه يستخلف بهم من يصلي بهم، وإن لم يستخلف واستخلفوا من أكمل بهم صحت، هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم، وإن كان دخلها على غير وضوء لكنه لو أكمل بهم ثم تذكر بعد ذلك صحت صلاتهم، فهكذا إذا ذكر في أثنائها في أصح القولين، فإن قدم من يكمل بهم فالحمد لله، وإن لم يقدم فلهم أن يقدموا من يكمل بهم، وإن أتم كل واحد لنفسه أجزأه ذلك في أصح القولين لأهل العلم. والله ولي التوفيق. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
فتاوى ذات صلة