أنفقت غلة الاستثمار قبل أن يحول الحول فهل فيها زكاة؟

س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم - وفقه الله لكل خير آمين-. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم الكريم وصل، وما تضمنه من الإفادة أنك تملك عمارة صغيرة مسلحة، بلغت نفقة تعميرها سبعين ألف ريال، وتحملت بأسباب ذلك دينًا بمبلغ أربعين ألف ريال، وأنك أجرتها سنويًا بمبلغ ثمانية آلاف ريال، تدفع لك مقدمًا عن كل سنة، وعند تسلمك للمبلغ المذكور تسدد به بعض ما عليك من الديون. وسؤالك عن وجوب الزكاة في الإيجار المذكور، إلى آخر ما ذكرت.

ج: الزكاة تجب في المال الذي دار عليه الحول وهو في حوزة صاحبه سواء كان نقودًا أو عروضًا تجارية.
أما مثل هذا الإيجار الذي تتسلمه من المستأجر مقدمًا وتسدد به الدين، فإنه لا تجب فيه الزكاة؛ لكونه لم يحل عليه الحول وهو في ملكك، والاعتبار في ذلك بوقت عقد الإجارة إلى نهاية السنة، فإذا قبضت الأجرة قبل نهاية السنة وسددت بها الدين، أو صرفتها في حاجات البيت فلا زكاة فيها.
وأما سؤالك عن زكاة الأرضين اللتين تملكهما، فإن كانتا معدتين للتجارة، فالواجب تقويمهما في نهاية كل سنة، وتدفع زكاتهما مع القدرة، فإن عجزت عن ذلك، جاز التأخير إلى القدرة، وليس عليك أن تستقرض، بل تبقى الزكاة دينًا في ذمتك حتى تستطيع إخراجها؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وقوله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280].
أما سؤالك عن الدين هل يمنع الزكاة؟
فجوابه أن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، والأرجح أن الدين لا يسقط الزكاة؛ لأن الرسول ﷺ كان يأمر عماله بقبض الزكاة من الناس، ولم يأمرهم بإسقاطها عن أهل الدين، ولا بسؤال أهل الزكاة هل عليهم دين حتى يسقط عنهم من الزكاة بقدره، فعلم بذلك أن الدين لا يمنع الزكاة.
وقد دل الشرع المطهر أن الزكاة تزيد المزكي خيراً وطهراً وبركة وخلفاً عاجلاً، كما قال سبحانه: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا [التوبة:103]، وقال سبحانه: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ [سبأ:39]
وقال النبي ﷺ: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله[1]. خرجه الإمام مسلم في صحيحه.
وفي صحيح البخاري، أن النبي ﷺ قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينزل فيه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكًا تلفًا[2].
وفقني الله وإياكم للفقه في دينه، والثبات عليه، والمسارعة إلى ما يرضيه إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[3].
  1. رواه مسلم في (البر والصلة والآداب)، باب (استحباب العفو والتواضع)، برقم: 2588.
  2. رواه البخاري في (الزكاة) باب قول الله تعالى: (فأما من أعطى واتقى)، برقم: 1442، ومسلم في (الزكاة) باب في المنفق والممسك برقم 1010.
  3. رسالة جوابية نشرت في كتاب (مجموعة فتاوى سماحة الشيخ)، إعداد وتقديم د / عبدالله الطيار، والشيخ/ أحمد الباز، ج5، ص: 83. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/177).
فتاوى ذات صلة