قول المالكية في زكاة عروض التجارة قول ضعيف

السؤال: 
سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز  -حفظه الله- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
نفيد سماحتكم بأننا نمتلك بعض الأراضي في عدة مناطق مختلفة بالمملكة بمبالغ كبيرة، ولا يرغب أحد في شرائها بسبب ظروف السوق الحالية، أو بسبب موقعها، وبعضها له مدة طويلة جدًا ولم تبع، وندفع فيها زكاة، وقد سمعنا أن بعض المشائخ على المذهب المالكي يجيزون في هذه الحالة إعفاءها من الزكاة حتى تباع.
لذا نطلب رأي سماحتكم في هذا الموضوع، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين جميعًا خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
الواجب إخراج زكاتها على حسب قيمتها غلاء ورخصًا مادامت معدة للبيع؛ لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع[1] وله شاهد من حديث أبي ذر ، ولأن المعنى يقتضي ذلك؛ فإن التجارة بالنقود والعروض.
أما قول المالكية في هذا فهو قول ضعيف، مخالف للأدلة الشرعية. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[2].

مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
  1. رواه أبو داود في (الزكاة) باب العروض إذا كانت للتجارة برقم (1562) .
  2. استفتاء مقدم من / ع. و م. ع. ج، وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته بتاريخ 1/2/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/162).
فتاوى ذات صلة