حكم بناء القبور من الطوب وغيره

السؤال:

هل يصح بناء القبور من الطوب والأسمنت والحديد؟

الجواب:

لا يجوز بناء القبور، بل تحفر ولا تبنى؛ لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بناء القبور، نهى عن تجصيصها وعن البناء عليها.

ولكن يحفر في الأرض، ويدفن الميت فيه يجعل فيه لحد في جهة القبلة بقدر الميت، ويكون القبر عميقًا بقدر نصف الرجل، حتى يكون بعيدًا عن السباع والكلاب، ويكون أبعد عن الروائح الكريهة التي قد تخرج من القبر، وإذا دعت الضرورة إلى بناء، إذا دعت الضرورة بأن كانت الأرض صلبة ولا يستطيعون الحفر وليس عندهم أرض يحفرون فيها، فلا مانع من جعله بين الأحجار يجمع له أحجار، ويجمع بينها ثم يوضع فوقه ألواح أو غيرها حتى تستره عن السباع وعن الكلاب ونحو ذلك، ويوضع عليها أحجار تستره عن ذلك حسب الطاقة، من دون حاجة إلى بناء، إنما أحجار تضبط بالطين أو بالجص أو بغير ذلك، حتى لا يتصل به الكلاب ونحو ذلك. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

الشيخ: عند الضرورة.

المقدم: عند الضرورة.

الشيخ: نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة