حكم تغسيل الرجل للمرأة الأجنبية المتوفاة

السؤال:

هذه أول رسالة في حلقتنا اليوم من المستمع عبدالوهاب عبدالوهاب عبدالله عبدالجليل اليماني، من مكة المكرمة، يقول في سؤاله الأول:

توفيت امرأة في القرية، وغسلها رجل أجنبي، وولدها موجود، وزوجة ولدها موجودة، ونساء كثيرات أيضًا، أما كان منه أن يعلم أحد النساء بدلًا من هذا الرجل الأجنبي لغسل هذه الميتة، فما الحكم في فعله هذا؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه،أما بعد:

هذا العمل منكر، وليس للرجل أن يغسل المرأة التي ليست زوجة له، ولا أمة له، والواجب أن يغسلها النساء، هذا هو الواجب، وهذا خطأ، وعليه التوبة إلى الله ، وعلى ابنها التوبة إلى الله، حيث تساهل في هذا الأمر، الواجب أن يغسل النساء النساء، إلا الزوجة يغسلها زوجها لا بأس، والأمة المملوكة التي تحل لسيدها، فإنه يغسلها أيضًا، وأما غيرهما فلا، الرجال لا يغسلون النساء، ولو كان محرمًا لها، ولو كان أبوها، ولو كان أخاها، ولو كان عمها، ليس له تغسيلها، يغسلها النساء، نعم.

فتاوى ذات صلة