حكم صرف الزكاة في بناء المساجد ونحوها

السؤال:

من المستمع سفيان أحمد من القاهرة العريش رسالة، وضمنها سؤالين، في سؤاله الأول يقول: نحن نقوم ببناء مسجد بالجهود الذاتية، ونجمع زكاة المال، وننفقها في هذا المسجد، فهل هذا يجوز؟ 

الجواب:

الصواب أنه لا تنفق الزكاة للمساجد، الصواب عند جمهور أهل العلم أن الزكاة لا تصرف في المساجد، تصرف في الأصناف الثمانية التي بينها الله، في قوله : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ أي: الزكوات إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ [التوبة:60] هذه مصارف الزكاة، ليس منها المساجد، والمدارس، لا، في سبيل الله الجهاد.

فالواجب على المؤمن والمؤمنة أن يتقوا الله في صرف الزكاة، وألا تصرف إلا في أهلها، لا في المساجد، ولا في الأغنياء، ولا في أولادك، ولا في آبائك، ولكن تعطيها الفقراء من إخوتك الفقراء، أو أخوالك، أو أعمامك، أو بني عمك الفقراء، أو غيرهم من الناس الفقراء المسلمين، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة