هل تجب الزكاة في الذهب المشترى للزينة؟

السؤال:
يسأل أخونا ويقول: هل تجب الزكاة على الذهب الخاص بالزوجة والبنات، والمشترى بقصد استعماله للزينة، أم لا تجب في ذلك زكاة؟

الجواب:
هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم، منهم من أوجب فيها الزكاة؛ لعموم الأدلة، ولأدلة خاصة، ومنهم من قال: إنها لا تجب؛ لأنها مستعملة.
والصواب أنها تجب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب ولو أنه مستعمل؛ لعموم قوله ﷺ: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار؛ فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره.. الحديث.
ولما ثبت عنه ﷺ: أنه جاءته امرأة وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب -يعني: سوارين من ذهب- فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله.
فالمقصود أن الحلي داخلة في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ومن هذا ما في حديث أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله! -كانت تلبس أوضاحًا من ذهب، فقالت: يا رسول الله! أكنز هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز، ولم يقل لها: ليس في الحلي زكاة.
أما حديث: «ليس في الحلي زكاة»، فهو حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام.
والخلاصة: أن الصحيح من قولي العلماء: أن في الحلي زكاة -في الذهب والفضة- إذا بلغت النصاب، والنصاب عشرون مثقالًا، ومقدار ذلك بالجنيه السعودي: أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه، يعني: أحد عشر جنيهًا ونص؛ لأن الفرق يسير، ومن الفضة: مائة وأربعون مثقالًا، ومقدار ذلك بالفضة بالريال السعودي: ستة وخمسون ريالًا من الفضة، وما يعادلها من العمل. 
فإذا بلغت الحلي هذا المقدار؛ وجب على صاحبتها الزكاة إذا حال عليها الحول، والواجب ربع العشر، فإذا كانت الحلي تبلغ عشرة آلاف؛ ففيها مائتان وخمسون، ربع العشر، وإذا كانت تبلغ عشرين ألفًا؛ ففيها خمسمائة ربع العشر، وهكذا، وذلك يزيدها خيرًا ويبرئ ذمتها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. 
فتاوى ذات صلة