مقدار الزكاة ومصارفها

السؤال:

هذه رسالة وردتنا من العراق، ويرجو فيها أن يسمع الإجابة، يقول: الاسم (ع. ك) من العراق، يقول: متى تستحق الزكاة؟ وكم زكاة الفلوس العراقية إذا كان المبلغ ألفين ومائتين دينار عراقي؟ 

الجواب:

الزكاة مثل غيره، العراق مثل غيره، كلما جمع مال فيه ربع العشر، سواءً دينار عراقي، أو غيره، فالألفان فيهما خمسون، والألف فيه خمسة وعشرون، ربع العشر زكاة، وإذا كان عنده مائة ألف من الدنانير، فيها ربع العشر، ألفين ونصف في المائة الألف ألفين ونصف ربع العشر، وفي المليون خمسة وعشرون ألفًا، وهكذا. 

فالمقصود: ربع العشر مما يملكه الإنسان من النقود، سواء كان عراقية أو أردنية أو إنجليزية أو أمريكية أو غير ذلك، ربع العشر من الذهب والفضة، نعم، والأوراق النقدية هذه، نعم.

السؤال: سؤاله الثاني يقول: إنني كنت أشتغل في شركة...
الشيخ: ويعطاها المستحق، الذي يستحق الزكاة يعطاها الفقراء، الفقراء والمحاويج من المسلمين، والإنسان الذي عليه دين يعجز عن أدائه، غارم، يُعطى ما يسدد به دينه، والمؤلف رئيس العشيرة كبار القوم، إذا كانوا فقراء، أو ضعيف إسلامهم، أو يخشى عليهم الردة، يعطون ما يؤلفون به، حتى يقوى إيمانهم، ويقوى إسلامهم، رؤساء العشائر، كبار القوم الذي يرجى في عطيتهم قوة إيمانهم، وقوة إسلامهم، وتعاونهم مع المسلمين، نعم.

فتاوى ذات صلة