هل على الفضة المحتفظ بها كتحف وآثار زكاة؟

السؤال:

لها سؤال آخر تقول فيه: امرأة لديها سبائك من الفضة، أو أساور من الفضة، ومضى عليها زمن قديم، وهي تحتفظ بها، وليس الغرض منها المتاجرة ولا اللبس، وإنما تحتفظ بها كتحف وآثار، فهل عليها زكاة أم لا؟ وإذا كانت تجب فيها الزكاة فكم النصاب الذي يجب إخراجه، وماذا تفعل في زكاة الأعوام الماضية؟

الجواب:

الحلي فيها الزكاة ولو كانت للبس، ولو كانت للاحتفاظ للحاجات الأخرى، لا بد من الزكاة فيها إذا بلغت النصاب على الصحيح من أقوال العلماء، ولو كانت للبس أو العارية أو الادخار، عليها أن تزكيها إذا بلغت النصاب، والنصاب في الذهب عشرون مثقالًا، ومقداره من الجنيه السعودي إحدى عشر جنيه ونصف سعودي، أو إفرنجي، إذا بلغ هذا فعليها الزكاة، وما كان أقل من ذلك فليس فيه زكاة، والزكاة ربع العشر، من كل ألف خمس وعشرون ريالًا، والعشرة الآلاف فيها مائتان وخمسون، فيها ربع العشر، هذه الزكاة في الذهب والفضة، والفضة نصابها مائة وأربعون مثقالًا، ومقدارها بالريال السعودي ستة وخمسون ريالًا، فعليها أن تزكي الفضة ربع العشر، والذهب ربع العشر، ولو كانت حلي على الصحيح من أقوال العلماء؛ لقول النبي ﷺ: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار.
فينبغي أداء الزكاة مطلقًا هذا هو الصواب ولو كانت للبس، ولما ثبت عنه ﷺ «أن امرأة دخلت عليه، وعليها مسكتان من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟! فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله» نعم.
السائلة الأولى عن الحلي تسأل أيضًا عما مضى من الأعوام، والجواب عما مضى من الأعوام ليس عليها شيء، ما دام ما علمت فليس عليها مما مضى شيء ولكن تستقبل، تزكي في المستقبل بعدما علمت.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة