حكم زكاة الحلي وبيان نصاب الذهب

السؤال:

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من الرياض، رمز إلى اسمه بحرفين هما (س. أ) أخونا له جمع من الأسئلة تصل إلى سبعة أسئلة في أحدها يقول: أسأل سماحتكم عن نصاب الذهب، لدي ما يقرب من مائة جرام لزوجتي، هل الزكاة تجب في هذا المقدار، أم تجب فيما زاد عن النصاب؟ وأنا أعلم أن النصاب ثلاثة وثمانون جرامًا. 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد. 

فنصاب الذهب كما بين أهل العلم عشرون مثقالًا، ومقدار المثقال بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه؛ لأن الجنيه مثقالان إلا ربع، وهي تحصل من إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع، يكون الجميع عشرين مثقالًا، والمعنى: إحدى عشر جنيهًا ونصف؛ لأن الكسر اليسير يغتفر في هذا، إحدى عشر جنيهًا ونصف، هذا النصاب من الذهب بالجنيه.

أما بالجرام قد اختلف المقدرون لذلك على حسب ضبطهم للجرام، والذي نفتي به: أن النصاب اثنان وتسعون غرامًا بعدما سألنا كثيرًا من أهل الخبرة عن زنة الغرام، فالجميع اثنان وتسعون، هذا هو النصاب للجرام، فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المقدار؛ وجبت فيها الزكاة، سواء كانت أسورة، أو قلائد، أو غير ذلك المرأة تجمعها، فإذا بلغ الجميع إحدى عشر جنيهًا ونصف، اثنان وتسعين غرامًا؛ وجب عليها الزكاة، في جميع ما لديها، سواء كانت تلبسها، أو لا تلبسها، أو تلبس بعضها، وتدخر بعضها، الجميع فيه الزكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنها إذا كانت تلبسها؛ لا زكاة فيها، والصواب أن فيها الزكاة مطلقًا؛ لعموم قوله ﷺ: ما من صاحب ذهب، ولا فضة لا يؤدي زكاتها وفي لفظ: حقها إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار ..، الحديث؛ ولأنه ﷺ: دخلت عليه امرأة في يدها مسكتان من ذهب -يعني: سوارين من ذهب- فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما قالت: هما لله ولرسوله، خرجه النسائي -رحمه الله- وأبو داود بإسناد صحيح، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما.

وأخرجه الترمذي بإسناد آخر ضعيف، ولكن العمدة على رواية النسائي، وأبي داود .

ولحديث أم سلمة -رضي الله عنها- أنها قالت: يا رسول الله -وكانت تلبس أوضاحًا من ذهب- أكنز هذا؟ فقال ﷺ: ما بلغ أن يزكى فزكي؛ فليس بكنز هو لم يقل لها: ليس فيه زكاة؛ لأنه حلي، بل قال: ما بلغ أن يزكى يعني إذا بلغ النصاب فزكي فليس بكنز.

يعني، وأما ما لم يزك؛ فإنه يسمى: كنزًا، يعني: يعذب به صاحبه، ولو كان حليًا، والنبي يشير بهذا إلى قوله -جل وعلا- في سورة التوبة: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [التوبة:34]، فالكنز ما لم يزك، وإن كان على وجه الأرض، وإن كان في الصناديق، وإن كان في البنوك؛ يسمى: كنزًا، وما زكي؛ فليس بكنز، ولو كان في بطن الأرض، ما يسمى كنزًا، وذلك إذا أدي حقه.

أما حديث أنه ﷺ قال: ليس في الحلي زكاة فهو حديث ضعيف عند أهل العلم، لا يصح الاعتماد عليه.

والزكاة ربع العشر في المائة، اثنان ونصف، وفي الألف خمسة وعشرون، وهكذا، ربع العشر كل سنة، فإذا كان أقل من النصاب؛ فلا شيء عليه، وإذا كان الموجود نصابًا، فأكثر عليه ربع العشر، سهمان ونصف من المائة، خمسة وعشرون من الألف، وهكذا، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة