مقدار زكاة الزروع والثمار

السؤال:

كم نصاب زكاة الزروع والثمار؟ وهل يجوز لنا أن نسلمها للفقراء؟

الجواب:

زكاة الزروع والثمار: إن كانت تسقى بالسيل والمطر أو الأنهار: العشر، ألف صاع: مائة صاع، عشرة آلاف صاع: ألف صاع، وهكذا، العشر.
أما إذا كانت تسقى بالمكاين والدواليب أو الحيوانات يكون فيها نصف العشر، نصف عشر الزرع، نصف عشر الثمرة في النخل أو العنب، نصف العشر، إذا كان بمئونة كالدواليب ونحوها.

أما إذا كانت تسقى بالأنهار والأمطار بدون مئونة، ففيها العشر، سهم من عشرة، إذا كانت ألف صاع: مائة صاع، عشرة آلاف صاع: ألف صاع، العشر.
أما إذا كان بالمئونة بالدواليب والمكاين نصف العشر، في عشرة آلاف صاع: خمسمائة، نعم.

المقدم: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.

فتاوى ذات صلة