نصاب زكاة الإبل

السؤال: المستمع سعود سليمان من بعث برسالة يسأل فيها عن نصاب الإبل، كم عدده؟ وكم زكاته؟

الجواب: نصاب الإبل مختلف متنوع، فأقل النصاب خمسة من الإبل فيها شاة، إذا كانت سائمة ترعى، وهي مملوكة له كلها ففيها شاة، وإذا كانت عشراً ففيها شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، فإذا بلغت خمساً وعشرين وهي سائمة ترعى وجب فيها بنت مخاض، يعني: تم لها سنة ودخلت في الثانية، وانتقل الواجب من الغنم إلى الإبل، إلى ستة وثلاثين، فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها بنت لبون، تم لها سنتان ودخلت في الثالثة، إلى ستة وأربعين، فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة، يعني: تمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، إلى واحدة وستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة، ثم فيها تفصيل بعد ذلك.
المقصود أنها منوعة، والمؤمن يراجع كلام أهل العلم، والأحاديث الواردة في ذلك إذا كانت عنده الإبل؛ حتى يعلم الزكاة على بصيرة، ولا بد أن تكون سائمة راعية، ويكون ذلك عند تمام الحول في كل سنة. نعم.
المقدم: إذا رعاها يوم وأعلفها يوم، أو رعاها بعض يوم وأعلفها البعض الآخر؟
الشيخ: لا بد أن تكون راعية أكثر الحول.
المقدم: أكثر الحول؟
الشيخ: فإذا كانت ترعى أكثر الحول وجبت فيها الزكاة، فإن كان الأكثر علفاً فليس فيها شيء، إلا إذا كانت للتجارة والبيع والشراء فيها زكاة التجارة، زكاة العروض.
المقدم: جزاكم الله خيراً، الغنم مثلها سماحة الشيخ؟
الشيخ: مثلها نعم يعني: من جهة السوم ........................................................
السؤال: .............. ناقة عند الزواج، ولكن الناقة التي أعطيتها ......................................
الجواب: ...... ونحو ذلك، أما إذا كانت لم تقبلها بالكلية لما أعطيتها إياها، فإنها لا تكون ملكاً لها ما دام أعطيتها إيها وأبت، وقالت: لا أقبلها، فإنها لا تكون ملكاً لها، إلا بهبة أخرى منك وعطية أخرى منك وتقبلها، ولا ينبغي لها سوء الظن إذا كانت لا تعلم أن الأولى مريضة فينبغي لها حسن الظن، أما إذا كانت تعلم أنها مريضة فينبغي التسامح في الأمور؛ لأن الشدة في الأمور .....................................................................
السؤال: .............................. ؟
الجواب: والهوى لضعف إيمانه وقلة بصيرته، فإنه قد يغتر بهذه المظاهر ويلهو بها ويشغل بها عن الآخرة وينسى حق الله عليه فيهلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
المقدم: نسأل الله السلامة. 
فتاوى ذات صلة