عدة المرأة التي توفي عنها زوجها عقب ولادتها

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من زنجبار، تنزانيا، وباعثها أحد الإخوة من هناك وقع في نهاية رسالته، أخونا يقول: أرجو من سماحتكم أن تجيبوا على أسئلتي التالية:

ما حكم المرأة التي ولدت، ثم توفي زوجها في نفس اليوم؟ هل عدتها أربعة أشهر وعشرًا أم تقضي أيام النفاس، ثم يمكن الزواج من آخر؟

الجواب:

إذا مات الرجل بعد الولادة، هذا عليها العدة بعد ذلك، أما إذا مات وهي حبلى، ثم ولدت بعد وفاته، ولو بساعة، ولو بدقائق، فإنها تخرج من العدة؛ لأن الله -جل وعلا- قال: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] فإذا كانت ولادتها بعد وفاته ولو بخمس دقائق، ولو بعشر دقائق، فإنها تخرج بذلك من عدته، وليس عليها عدة بعد ذلك، ولها أن تتزوج بعد وضع الحمل، ولو في مدة النفاس، لكن الزوج لا يطؤها حتى تطهر، كما أنها لها أن تتزوج وهي في الحيض إذا كانت في غير عدة، ولكن ليس للزوج أن يقربها حتى تطهر.

فالخلاصة: أن المرأة إذا وضعت حملها بعد وفاة زوجها ولو بقليل، ولو بدقائق، فإنها تخرج من العدة بوضع الحمل؛ لقول الله سبحانه: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] ولذا في الصحيحين من حديث سبيعة الأسلمية: "أنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فاستفتت النبي ﷺ فأفتاها: بأنها قد حلت من زوجها بوضعها الحمل"، نعم.

فتاوى ذات صلة