هل على السيارة والمحل المغلق زكاة؟

السؤال:
نعود إلى رسالة المستمع جعفر محمد عبد الله الذي عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، في هذه الحلقة له سؤال عن زكاة السيارة، يقول: هل على السيارة زكاة، وهل على المحل الذي يعمل زكاة جزاكم الله خيرًا، وكذلك المحل المغلق؟ 

الجواب:
هذا فيه تفصيل، السيارات والمحل المغلق والذي يعمل والأراضي والعمارات كلها إذا كانت للبيع والشراء فيها الزكاة، معدة للبيع فيها الزكاة تسمى عروض تجارة، فإذا حال عليها الحول زكيت قيمتها، سواء كانت سيارة أو عمارة أو أرضًا أو غير ذلك.
أما إذا كانت العمارة أو الأرض أو الدكان الحانوت ما قصده العمارة ما قصد به التجارة ولكن قصد به أن يؤجره ويستفيد من أجرته، أو يستعمله أراد أن يستعمله هو فهذا ليس فيه زكاة، لكن إن حصل له أجرة تبلغ النصاب، وحال عليه الحول يزكي الأجرة، وهكذا ما فيه من أثاث وأواني إذا كانت للاستعمال لا للتجارة فليس فيها زكاة، أما إذا كان فيه أثاث أو أواني للتجارة والبيع فهي عروض تجارة، تزكى كلها إذا حال عليها الحول تقوم وتزكى.
فالحاصل: أن هذه الأشياء التي يجمعها الناس من سيارات أو محلات بيع وشراء دكاكين أو بيوت أو غير ذلك، إن كانوا فعلوا ذلك للبيع والتجارة ففيها الزكاة، الدكان المعمل والمصنع البيت، إذا كان أراد به التجارة يقوم عند الحول، فإذا كان يساوي مائة ألف زكى مائة ألف مائتين ألف يساوي زكاه وهكذا، يقوم عند الحول بما يساوي عند الناس وتجب الزكاة فيه لأنه من عروض التجارة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. 
فتاوى ذات صلة