هل يزكى الربح مع أصل المال؟

السؤال: 

رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق محافظة نينوى باعثها مستمع من هناك، وصف نفسه بأنه الصديق الدائم للبرنامج، وهو عصام محمود سليم، الأخ عصام له جمع من الأسئلة في أحدها يقول: قرأت في كتاب (فقه الزكاة) أن المال إذا بلغ نصابًا، وكان مقداره ألف دينار مثلًا، ثم أصبح ألفًا وخمسين دينارًا عند حولان الحول عليه، فإن ما زاد على النصاب يجب أن يزكى أيضًا، حتى ولو لم يحل عليه الحول، فهل هذا صحيح؟ أرشدونا، أثابكم الله.  

الجواب:

نعم، هذا هو الصواب، الربح تبع الأصل، فإذا كان قبل الحول ألف دولار مثلًا، وعند الحول قبل أن يتم الحول بأيام قليلة حصل فيه ربح خمسين، أو أكثر؛ فإن المالك يزكي الجميع، الربح تبع الأصل.

وهكذا لو كان عنده تسع من الإبل، وعند تمام الحول ولدت واحدة، وصارت عشرًا؛ وجب عليه شاتان؛ لوجود الواحدة التي تمت بها العشر في آخر الحول، وهكذا أمثال ذلك.

فالمقصود: أن الربح، والنتاج تبع الأصل، يزكى تبع الأصل، ولا يشترط فيه حول جديد، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة